دلالتهما، كما إذا كان ظاهرين، ومع عدم إمكانه لا مورد لتلك القاعدة، بل يرجع - حينئذ - إلى قاعدتي التعادل والترجيح المستفادتين من الأخبار العلاجية، فإن كان لأحدهما مرجح معتبر يؤخذ به، ويطرح الأخرى، وإلا فيتخير بينهما (1).
وكيفية التصرف في الدلالة هي أن المدلول المستفاد مما يراد التصرف فيه إن كان مطلبا وحدانيا غير قابل للتبعيض أصلا، فلا بد حينئذ من طرح تلك الدلالة رأسا، وحمل الخطاب على غير ذلك المدلول.
وإن كان مطالب متعددة، فالتصرف حينئذ إنما هو بطرحها بالنسبة إلى بعض تلك المطالب وقصير الخطاب على الباقي، وذلك فيما إذا كان الخطاب من العمومات، فإنها مفيدة لأحكام متعددة مستقلة، ومثلها المطلقات، فيعمل بها ما يعمل بتلك من كيفية التصرف وهذا النحو من التصرف يشبه التبعيض في متعلق البينات.
والسر في ذلك الفرق: أن البينتين المتعارضتين كالنصين المتعارضين غير قابلتين للتأويل في دلالتهما، وإلا لم تكونا متعارضتين (2)، بل يتعين الأخذ بالناصة