يكون طرحه مع الشك في صدور متنه مخالفا لذلك الدليل، حتى يقع التعارض والتزاحم بينه وبين ظهور ذلك المتيقن الأخذ به (1).
وبالجملة: ذلك الدليل إنما يشمل ظهور ذلك الواحد المتيقن الأخذ به، دون ظهور الآخر، فيقع التعارض والتزاحم حقيقة بين ذلك الدليل وبين دليل اعتبار سند الآخر ولا ترجيح للثاني، فيكون اختياره ترجيحا بلا مرجح.
فظهر أنه لا دليل على القاعدة المذكورة مع قطع النظر عن الأدلة المتقدمة المشار إليها المانعة من المصير إليها.
هذا خلاصة ما ذكره - قدس سره -.
لكن الإنصاف: أنه مع الإغماض عن تلك الأدلة مقتضى الأصل والقاعدة إنما هو لزوم الأخذ بالسندين والتصرف في ظهور أحدهما أو كليهما فإن الشك في جواز التأويل في أحدهما أو كليهما ناشئ من الشك في صدور كليهما ومسبب عنه، دون العكس، فحينئذ يكون دليل اعتبار سند ما عدا المتيقن الأخذ به حاكما على دليل اعتبار ظهور المتيقن الأخذ به، فيكونان كمقطوعي الصدور، فلا بد من التأويل حينئذ دون الطرح، فقياسهما بمقطوعي الصدور في محله، وسيجئ بيان ضعف ما ذكره - قدس سره - في وجه بطلانه.
قوله - قدس سره -: (وتوضيح الفرق وفساد القياس: أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر). (2) حاصل مراده - قدس سره -: منع كون الشك في التأويل مسببا عن