قوله - قدس سره -: (وإن كان ذلك - أيضا - لا يخلو عن مناقشة تظهر بالتأمل) (1) المناقشة هي أن الحكم بالتنصيف في الصورة الثانية لعله لأجل تساقط البينتين لأجل التعارض، فيكون كصورة تداعيهما مع عدم بينة لأحدهما ولا يد، فإن الحكم - حينئذ - التنصيف.
والحاصل: أن التنصيف في الصورة المذكورة غير متوقف على اعتبار قاعدة الجمع، فلا يتفرع عليها.
قوله - قدس سره -: (وفي مثل تعارض البينات - إلى قوله -:
انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما). (2) حاصل الفرق بين البينات وبين أدلة الأحكام - بالنظر إلى العمل بقاعدة الجمع على تقدير اعتبارها -: أن وجه العمل بها في البينات منحصر في التبعيض، فيما قامت عليها من الحقوق إذا كانت تلك الحقوق مما يمكن فيها التبعيض، كالدار ونحوها.
وأما إذا كانت مما لا يمكن فيها ذلك كالنسب ونحوها، فلا يمكن العمل فيها بتلك القاعدة، بل لا بد حينئذ من الأخذ بالراجحة من البينتين والعمل على طبقها وطرح الأخرى إذا كان لأحدهما مرجح، وإلا فالتساقط بالنسبة إلى خصوص مؤدى كل منهما والرجوع إلى القواعد الاخر غير التخيير لاختصاصه بالتعارض بين الخبرين.
هذا بخلاف الأخبار، فإن وجه العمل بها فيها منحصر في التصرف في دلالتي المتعارضين منها مع التصديق والتعبد بصدور كليهما إذا أمكن التصرف في