مورده مع عنوان السلوك، ضرورة أن المفسدة المتداركة في قوة المعدومة، وكذا المصلحة المتداركة في قوة الحاصلة.
ومن البديهي أنه مع عدم المفسدة لا يعقل النهي، وكذا مع وجود البدل لمصلحة فعل لا يعقل الأمر به نفسا، بل لا بد منه تخييرا، ولازم ذلك انتفاء الخطاب المشترك بين العالم والجاهل، وهل هذا إلا من التصويب، فإن التصويب وإن لم ينحصر فيه، فإن منه - أيضا - القول بانتفاء المفسدة والمصلحة الواقعيتين في حق الجاهل رأسا الذي هو خلاف اتفاق الخاصة.
إلا أن الظاهر أن هذا النوع - أيضا - خلاف اتفاقهم، فإن ظاهرهم وجود خطاب مشترك بين العالم والجاهل، لا مجرد المصلحة والمفسدة.
هذا خلاصة ما أفاده - قدس سره - في مجلس الدرس.
أقول: ويضعفه - أيضا - دوران العقاب في مخالفة الأوامر الظاهرية مدار مخالفة الواقع، فإن لازم كون نفس عنوان السلوك مشتملا على المصلحة، وكون تلك المصلحة هي الداعية إلى تلك الأوامر كون الفعل المأمور به بتلك الأوامر واجبا نفسيا، ولازم ذلك كون موافقة تلك الأوامر من حيث هي - ولو لم يكن في مواردها أمر واقعي - امتثالا حقيقة، ومنشأ لاستحقاق الثواب على تلك الموافقة من حيث هي موافقة لتلك الأوامر، وكون مخالفتها - من حيث إنها مخالفتها - معصية موجبة لاستحقاق العقاب على هذه المعصية، ولازم ذلك تعدد الثواب والعقاب في صورة مصادفة تلك الأوامر للواقع مع موافقتها أو مخالفتها.
فإن قيل: إنه ما معنى ما اشتهر بينهم من (أن من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد).
قلنا: مورده إنما هو الاجتهاد، لا العمل، وكلامنا في الثاني، فلا تغفل.
والحاصل: أنه لا يتحقق معصية في مخالفة تلك الأوامر حقيقة ولا امتثال وإطاعة في موافقتها كذلك، بل المتحقق إنما هو التجري والانقياد، فلو كان هناك