عليه، فإذا زاحمه أمر آخر يلاحظ (1) أحكام التعارض بينه وبين ذلك الأمر، لا بينه وبين المحكوم عليه.
هذا بخلاف الخاص في مقام التخصيص، فإنه لا يقتضي بمجرده تقديمه على العام، بل يدور ذلك مدار رجحان ظهوره على ظهور العام، فربما يكون ظهور العام أقوى من ظهوره (2)، فينعكس فيه الأمر.
والحاصل: أن الحاكم من حيث هو مقدم على المحكوم عليه كذلك دائما، بخلاف الخاص، فإنه لا يقدم على العام من حيث هو، بل بملاحظة رجحان ظهوره على ظهوره، فعليه يدور مدار تقديمه عليه.
والسر في ذلك: ما مر من أن الحاكم مع ظهوره مفسر للمحكوم عليه، وموجب لظهور المحكوم عليه في اختصاص الحكم الذي تضمنه بغير مورده، فيدور تقديمه عليه مدار بقاء ظهوره من دون توقف على أمر آخر.
بخلاف الخاص، فإنه بمجرد ظهوره لا يوجب صرف العام، حتى يكون بنفسه مقدما عليه، بل مع رجحان ظهوره - أيضا - لا يوجب صرفه، وإنما يوجب ذلك تقديم ظهوره على ظهوره.
هذا، ثم إن ما ذكره المصنف - قدس سره - من ميزان الحكومة - من كون الحاكم على وجه لو فرض عدم ورود المحكوم عليه لكان لغوا خاليا من المورد -، فيه ما لا يخفى على من له دقة النظر، إذ لا يخفى أن أدلة اعتبار الأدلة الاجتهادية بأسرها حاكمة على أدلة اعتبار الأصول العملية الشرعية كما اختاره - قدس سره - وسيأتي توضيحه أيضا، مع أنه ليس شيء منها بحيث لو فرض عدم دليل على اعتبار الأصول الشرعية العملية لكان لغوا خاليا عن الفائدة،