بل لها فائدة أخرى غير بيان كمية مدلول أدلة اعتبار الأصول الشرعية العملية - أيضا - وهي ورودها على الأصول العقلية المحكمة في المورد قبل الأصول الشرعية.
وكأنه قدس سره - زعم أن الحاكم لا بد أن يكون الغرض منه مجرد التفسير والبيان لدليل آخر، فلذا يكون لغوا لولاه.
لكنه كما ترى، بل مدار الحكومة على كون الحاكم على وجه يصلح لأن يكون بيانا ومفسرا لدليل آخر على خلافه على تقدير ذلك الدليل ولو كان الغرض منه غير تفسير ذلك الدليل أيضا.
نعم اتصافه فعلا بذلك العنوان يتوقف على وجود ذلك الدليل.
ثم إن ما ذكره - من لغوية دليل النافي لحكم الشك في النافلة، أو مع كثرة الشك وغير ذلك لو لا الأدلة المثبتة لحكم الشك -.
ففيه أنه بدون تلك الأدلة وإن كان حكم الشك منفيا عن النافلة، أو مع كثرة الشك بحكم العقل بالبراءة، كنفيه به حينئذ عن غير ذلك المورد - أيضا - من غير احتياج في نفيه إلى ذلك الدليل أصلا، لكن ليس كل ما لا يحتاج إليه يكون الإتيان به لغوا، إذ ربما تكون له فائدة أخرى غير التفسير والبيان، فيحسن الإتيان به، وأقلها تأييد حكم العقل وتعاضده بالنقل، وهو حاصل في المثال المذكور، فلا وجه للحكم باللغوية على تقدير انتفاء تلك الأدلة، فافهم.
هذا كله في بيان ميزاني الورود والحكومة.
الوجوه المتصورة في اعتبار الأصول أما الوجوه المتصورة في كيفية اعتبار الطرق والأمارات الظنية فأربعة:
أحدها: أن يكون اعتبارها على وجه السببية واقعا، بأن يراد من أدلة اعتبارها علية قيامها لوجوب البناء على مقتضاها والعمل على طبقها.
وثانيها: أن يكون اعتبارها على وجه السببية ظاهرا، بأن يراد من تلك الأدلة عليتها في مرحلة الظاهر لإحداث حكم بالعمل على طبقها.