ثواب فإنما هو على مجرد الانقياد، أو عقاب فإنه على مجرد التجري.
وكيف كان، فما اختاره - قدس سره - في كيفية نصب الطرق خال عن الإشكال.
إن قيل: لم يقم إجمال في الأوامر الظاهرية على دوران العقاب مدار مخالفة الواقع، بل المصرح به في كلمات جمع من الأعلام الخلاف فيه، بل ذهب بعض منهم إلى ثبوت العقاب في مخالفتها ولو لم يصادف مخالفة الواقع، وكيف كان، فليس عدم العقاب على مخالفة الأوامر الظاهرية أمرا مفروغا عنه حتى يستدل به على ملزومه.
قلنا: هذا الذي ذكرنا إنما هو بالنظر إلى مخالفة الأوامر الظاهرية من حيث كونها تكاليف شرعية مع قطع النظر عن ملاحظة اتحاد مخالفتها مع عنوان آخر، وذلك الخلاف إنما هو في عنوان التجري من حيث أنه تجري على المولى، فهو غير ما نحن فيه، ويكشف عن مغايرته للمقام جريانه بالنسبة إلى موارد الطرق العقلية الصرفة، كالقطع، والظن عند الانسداد، ضرورة أنه لا حكم من الشارع هناك حتى يقتضي الامتثال.
وبعبارة أخرى: كلامنا في المقام في ثبوت العقاب وعدمه بعد الفراغ عن ورود أمر من الشارع في مرحلة الظاهر، وثمة في حرمة التجري من حيث هو ذلك العنوان وأن الشارع هل حرمه كسائر المحرمات الواقعية ولو لم يكن للمورد تكليف في الواقع أصلا، ومن يدعي حرمته يدعي استحقاق العقاب عليه، ويحتج به على حرمته شرعا، فلا تغفل.
فإن قيل: إن حاصل ذلك الوجه: أن الأمر على طبق الطرق والأمارات الغير العلمية أو الأصول، والسلوك على مقتضاها إنما هو لمصلحة في الأمر، لا في المأمور به، فتكون الأوامر الظاهرية - التي ليس في مواردها أمر واقعي - نظير الأوامر الابتلائية، فلم تكن تلك الأوامر أوامر حقيقية يقصد منها امتثالها من