9 / 6 أخلاق الحرب أ: النهي عن الابتداء بالقتال 1788 - تاريخ الطبري عن جندب الأزدي: إن عليا (عليه السلام) كان يأمرنا في كل موطن لقينا فيه معه عدوا فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى لكم، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل. فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى، وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم، فإنهن ضعاف القوى والأنفس (1).
1789 - الإمام علي (عليه السلام) - في كتابه إلى مالك الأشتر قبل وقعة صفين -: إياك أن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدؤوك، حتى تلقاهم، وتسمع منهم، ولا يجرمنك شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرة بعد مرة! (2) 1790 - عنه (عليه السلام) - من وصية له لعسكره قبل لقاء العدو بصفين -: لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم؛ فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم. فإذا كانت الهزيمة - بإذن الله - فلا تقتلوا مدبرا، ولا تصيبوا معورا، ولا تجهزوا على جريح (3).