أبي صالح عن ابن عباس: أن عليا (عليه السلام) خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة، فقال:
ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان، وكل مال أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال، فإن الحق القديم لا يبطله شيء، ولو وجدته وقد تزوج به النساء، وفرق في البلدان، لرددته إلى حاله؛ فإن في العدل سعة، ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق.
وتفسير هذا الكلام: أن الوالي إذا ضاقت عليه تدبيرات أموره في العدل، فهي في الجور أضيق عليه؛ لأن الجائر في مظنة أن يمنع ويصد عن جوره.
قال الكلبي: ثم أمر (عليه السلام) بكل سلاح وجد لعثمان في داره مما تقوى به على المسلمين فقبض، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت، وأمر بقبض سيفه ودرعه، وأمر ألا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمون، وبالكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره وفي غير داره، وأمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت أو أصيب أصحابها.
فبلغ ذلك عمرو بن العاص، وكان بأيلة من أرض الشام، أتاها حيث وثب الناس على عثمان فنزلها، فكتب إلى معاوية: ما كنت صانعا فاصنع، إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تقشر عن العصا لحاها (1).
2 / 4 تعذر بعض الاصلاحات 1350 - الإمام علي (عليه السلام): لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء (2).