فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد! ونبيهم واحد! وكتابهم واحد!
أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه! أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى! أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول (صلى الله عليه وآله) عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول: ﴿ما فرطنا في الكتب من شىء﴾ (١) وفيه تبيان لكل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا، وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا كثيرا﴾ (2) وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا فيه (3).
7 / 10 إقامة الحدود على القريب والبعيد 1670 - الإمام علي (عليه السلام) - في خطبة له -: إن أحق ما يتعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم، وإنما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به، وأن ننهاكم عما نهاكم الله عنه، وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم لا نبالي فيمن جاء الحق عليه (4).
1671 - الإمام الباقر (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا،