5 / 14 النهي عن الجود بأموال العامة 1539 - الإمام علي (عليه السلام): جود الولاة بفيء المسلمين جور وختر (1) (2).
1540 - عنه (عليه السلام) - من كلام له كلم به عبد الله بن زمعة، وهو من شيعته، وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا -: إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم؛ فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، وإلا فجناة (3) أيديهم لا تكون لغير أفواههم (4).
1541 - دعائم الإسلام: إنه [عليا (عليه السلام)] جلس يقسم مالا بين المسلمين، فوقف به شيخ كبير فقال: يا أمير المؤمنين، إني شيخ كبير كما ترى، وأنا مكاتب (5)، فأعني من هذا المال. فقال: والله، ما هو بكد يدي ولا تراثي من الوالد، ولكنها أمانة أرعيتها فأنا أؤديها إلى أهلها، ولكن اجلس. فجلس والناس حول أمير المؤمنين، فنظر إليهم فقال: رحم الله من أعان شيخا كبيرا مثقلا! فجعل الناس يعطونه (6).