كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣
إذا لم ينقطع في السنة ويرده ان الاطلاق مجاز لمشابهة تلك المياه بمياه الشطوط النابعة ولذا لا يطرد عرفا في كل ما تلبس بالجريان ولو كان قليلا للقطع بصحة سلب الجاري عن الماء المنصب من الكوز وغيره من الا نية ولذا جعل في الاخبار ماء الحمام إذا كانت له مادة بمنزلة الجاري مع أنه جار من المادة حقيقة ومنه يظهر ان توصيف ماء الحمام في بعض اخباره بالجريان باعتبار المعنى اللغوي وقد اغرب بعض من انتصر هذا القول حيث استدل برواية الميزابين الجارتين أحدهما بول والاخر ماء المطر نظر إلى شموله لماء المطر بعد انقطاعه ثم لو شك في صدق الجاري لأجل الخلاف في كفاية مجرد النبع أو السيلان أو الخفاء صدق النبع المفسر عن جماعة بالخروج من عين عمل بعمومات احكام القليل والكثير أو البئر وقد يمنع شمول الأولين لان المتيقن منهما ما لم يكن له مادة فيبقى المشكوك تحت عمومات عدم الانفعال الا بالتغير وكذا شمول الثالث لمنع صدق البئر أو انصرافه ولذا حكى في الحدائق عن والده عدم تطهيره مثل هذه الا بار بالنزح بل بالقاء الكر الأخير حسن مع الشك في الصدق أو الانصراف وعدم عموم صحيحة ابن بزيع الآتية لجواز تطهير كل ذي مادة بالنزح والأول ممنوع جاد للاطلاق بل العموم في تلك الأدلة ولم يخرج منه الا الفرد المتيقن من الجاري فهو الذي اختص عند المش بأنه لا ينجس كثيره ولا قليله بمجرد الملاقاة بل ادعى الاجماع على عدم الفرق صريحا في الغنية وشرح الجمل القاضي و وكالصريح في المعتبر وظاهرا كما عن ظاهر الخلاف وحواشي التحرير للمحقق الثاني ومصابيح العلامة الطباطبائي واستدل عليه تبعا للخلاف والتهذيب بما دل على نفس البأس عن البول في الماء الجاري وبصحيحة ابن مسلم الواردة في الثوب الذي يصيبه البول وان غسلته في ماء جار فمرة واحدة بناء على أنه يشرط في الغسل بالماء المنفعل بالملاقات ورود الماء على النجاسة وط الصحيحة ايراد الثوب على الجاري وان ماء الحمام بمنزلة الجاري فإنه ظاهر في خصوصية لمطلق الجاري على غيره وكذا قوله ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا بناء على شموله للنهر الصغير وصحيحة ابن يزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة بناء على أن التعليل إما راجع إلى الفقرة الأولى فيدل على عدم انفعال كل ذي مادة بما عدا التغير واما راجع إلى الفقرة الثانية فيدل على أن كل ذي مادة متغيرة ترتفع نجاسة بزوال تغيره بتجدد الماء عليه من المادة بل بمطلق الزوال وهذا لا يجتمع مع انفعال قليله بالملاقات ولو عورضت هذه بظواهر انفعال الماء القليل لزم على تقدير التكافؤ الرجوع إلى عموم خلق الله الماء طهور الا ينجسه شئ الا ما غير الخ وخصوص المرسل المحكي عن نوادر الراوندي الماء الجاري لا ينجسه شئ وعن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (ع) قال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أو صافه طعمه لونه وريحه وصريح المحكي عن الفقه الرضوي المنجبر جميع ذلك بما عرفت مضافا إلى استصحاب الطهارة وقاعدتها وقد يضاف إلى ذلك أيضا عدم الخلاف ظاهرا في أن طريق تطهير الجاري المتغير بتكاثر الماء من المادة عليه والنابع تحتها لا يبلغ الكر غالبا والصبر إلى أن يبلغه لا يجدى كما لا يخفى وفى أكثر هذه الوجوه نظر لقصورها دلالة أو سندا لولا الاجماعات المعتضدة بالشهرة إما اخبار نفى البأس عن البول في الجاري فلو رودها في حكم البول في الماء لا الماء بعد البول بل الرواية ساكتة عنه كما أن قوله (ع) في بعض هذه الأخبار بعد قوله لا بأس ان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد لا ينافي انقسام الماء الراكد الذي يبال فيه إلى ما ينفعل والى مالا ينفعل والانصاف ان الظ من الماء الجاري والراكد في هذه الأخبار ما لا ينفعل وان الحكم بالكراهة بعد فرض عدم انفعالهما نعم لو تمسك برواية سماعة عن الماء الجاري يبال فيه قال لا باس به أم يخل من وجه بناء على ظهورها في السؤال عن الماء لا عن البول فيه فتأمل واما صحيحة ابن سرحان ان ماء الحمام بمنزلة الجاري فهى أدل على خلاف المطلب بناء على اشتراط بلوغ المادة المعتبرة في ماء الحمام ولو بضميمة ما في الحياض كرا لان مقتضى التنزيل تساوى الشيئين في الحكم نعم لو قيل إن ماء الحمام بعد تقييده بالكرية نازل منزلة مطلق الجاري لثبت به المطلوب لكنه خلاف ظ اطلاق اللفظ ودليل اشتراط الكرية في ماء الحمام لا يوجب ملاحظة التقييد فيه في هذا التنزيل بل لا وقع للتنزيل بعد اخذ الكرية فيه فكأنه قال الكريه بمنزلة الجاري فالانصاف حمل الرواية بناء على اعتبار الكرية في ماء الحمام على تنزيله بمنزلة الجاري في تجدد الماء النظيف منه تدريجا فيرتفع القذارة المتوهمة من ملاقاة بعضه للنجاسة فان الماء الراكد ولو كان كرا مورد لتوهم استقرار القذارة المتوهمة من الملاقاة فيه فهذا التنزيل لدفع ما في النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاة النجاسات فليس الكلام مسوقا لبيان حكم الجاري من حيث اعتبار الكثرة فيه وعدمه ومنه يعلم عدم صحة الاستدلال برواية ابن أبي يعفور المرسلة ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا فان السؤال فيها عن حكم ماء الحمام مع اغتسال اليهودي وشبهه فيه فالمراد بالتطهير فيه إما رفع القذارة المتوهمة منه من الملاقاة واما دفع القذارة الشرعية واعتصامه عن الأنفال فالمراد بالتطهير حفظ الطهارة كما في أية التطهير واية تطهير مريم لا رفع النجاسة المتحققة واما ما ذكره بعض الفحول من أن المراد الرفع ويعلم حكم السؤال أعني الدفع من الفحوى فيما الذوق السليم مع أن رفع النجاسة المتحققة في بعض النهر أو بعض ماء الحمام لا يكون بأي بعض وعلى أي وجه على ما هو ظاهر عموم الرواية بخلاف دفعها فان كل بعض
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263