حتى يضمنوا للغرماء " (1). وحينئذ فوجوب التصرف بدفع الزكاة لا ينافي توقف هذا التصرف على الضمان. وإن كان واجبا - أيضا - فيجب الضمان من باب المقدمة ومجرد الحكم بوجوب إخراجه من العين لا يوجب كون الاخراج مجانا ومن غير عوض كما أن وجوب أخذ مال الغير في الاضطرار لا ينافي ضمانه الثابت بالقاعدة. فنتيجة القاعدة هي وجوب الأخذ بعد الضمان.
فإن قلت: بعد تسليم تعلق الزكاة به واشتراك الفقراء فإخراج الزكاة ليس تصرفا في متعلق حق الغرماء لأنه خارج عن الإرث فلا يشمله ما دل على منعه عن التصرف في الميراث إلا بعد الضمان.
قلت: مع أن هذا مبني على تعلق الشركة فيه إنه إنما يستقيم لو كان تعلق التكليف بأداء الزكاة متأخرا عن مشاركة الفقراء نظير التكليف بأداء حصة الشريك إليه في سائر الأموال المشتركة وهو ممنوع.
وكذا على الرابع إن قلنا بملك الوارث وليس هنا مانع الحجر لأن الثمرة تظهر في الملك الوارث وقد تقدم أن المنسوب إلى الأصحاب القطع بعدم حجره عن التصرف في النماء (2).
ثم لو قلنا: بأن التركة في حكم مال الميت فظهرت الثمرة وزادت التركة ودخلت المسألة في الصورة الثانية.
ولو زادت التركة عند بلوغ حد الوجوب في الصورة الثالثة اتحد