وأما عدم مدخلية الغير في مزاحمة المالك ومنعه عن التصرف، فهو من الأحكام الشرعية الثابتة للأملاك لو خليت وأنفسها، وأظهر من ذلك - في الخروج عن مدلول اللام - استقرار الملك وعدم تزلزله بتسلط الديان على إبطاله عند امتناع الوارث من أداء الدين، فإن هذا ليس من أحكام الملك - فضلا عن مدخليته في نفس الملك - ليكون داخلا في مفاد اللام، بل هو مقتضى استصحاب الملك.
وأما تنجز الملك وعدم مراعاته بضمان الدين، أو مقتضى إطلاق الحكم بالملكية، فاتضح إن شيئا من الخصوصيات المذكورة للملك - أعني الاختصاص بمعنى عدم مدخلية الغير في المنع عن التصرف، واستقرار الملك وتنجزه - ليس مستفادا من نفس اللفظ حتى يرد عليه التقييد، فيكون مؤداه توقف الملك الخاص على إيفاء الدين، فلا ينافي حصول أصل الملك قبل الايفاء.
نعم، لو سلم عدم دلالة اللام على أكثر من مطلق الملك - لكن ادعي أن المراد من المطلق: الملك الخاص، أعني المنجز المستقر السليم عن المزاحمة فالتقييد وارد على هذا المقيد المراد من المطلق - كان حسنا بشرط إثبات الدليل من الخارج على ثبوت أصل الملك، حتى هذا التقييد المذكور.
نعم، يمكن أن يقال - كما أشرنا سابقا -: إن إبقاء الملكية - المقيدة في هذه الآيات بما بعد الدين - على إطلاقها موجب لتقييد الآيات المطلقة المتقدمة (1) بهذه الآيات، فيدور الأمر بين تقييد الملكية المطلقة - في آيات الدين - بالملكية المستقرة السليمة عن مزاحمة الغير في التصرف، وبين تقييد