وحكي عن أبي عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العقد، يريد ما بين واحد إلى أربعة، وهذا ليس بشئ، لأن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، هل احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع.
وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على أن البضع سبع، وقال الماوردي:
وهو قول لأبي بكر الصديق، وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع، وقال الأصمعي: من ثلاث إلى عشر، وحكى الزجاج: ما بين الثلاث إلى الخمس (1).