إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٤ - الصفحة ١٦٧
وحكي عن أبي عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العقد، يريد ما بين واحد إلى أربعة، وهذا ليس بشئ، لأن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، هل احتطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع.
وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على أن البضع سبع، وقال الماوردي:
وهو قول لأبي بكر الصديق، وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع، وقال الأصمعي: من ثلاث إلى عشر، وحكى الزجاج: ما بين الثلاث إلى الخمس (1).

(١) البضع والبضع، بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إلى العشر، وبالهاء: من الثلاثة إلى العشرة، يضاف إلى ما تضاف إليه الآحاد، لأنه قطعة من العدد، كقوله - تعالى - (في بضع سنين) (يوسف: ٤٢.
وتبني مع العشرة كما تبنى سائر الآحاد، وذلك من ثلاثة إلى تسع، فيقال: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة جارية، قال ابن سيده: ولم نسمع بضعة عشر ولا بضع عشرة، ولا يمتنع ذلك.
وقيل: البضع من الثلاث إلى التسع، وقيل: من أربع إلى تسع، وفي التنزيل (فلبث في السجن بضع سنين)، قال الفراء: البضع ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة، وقال شمر:
البضع لا يكون أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، وقال أبو زيد: أقمت عنده بضع سنين، وقال بعضهم: بضع سنين، وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة.
ويقال: البضع سبعة، وإذا جاوز لفظ العشر ذهب البضع، لا تقل: بضع وعشرون.
وقال أبو زيد: يقال له: بضع وعشرون رجلا وله بضع وعشرون امرأة.
وقال ابن برى: وحكى عن الفراء في قوله - تعالى - (بضع سنين) أن البضع لا يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين، ولا يقال فيما بعد ذلك، يعني أنه يقال مائة ونيف. (لسان العرب): ٨ / ١٤ - ١٥.
وقال محمد بن إسماعيل اللغوي النحوي: البضع: ما بين العقدين من واحد إلى عشرة، ومن أحد عشر إلى عشرين، ومع المذكر بهاء، ومع المؤنث بغير هاء: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة. (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز):
٢ / ٢٥٠.
وقال أبو القاسم الراغب الأصفهاني: والبضع بالكسر المنقطع من العشرة، ويقال: ذلك لما بين الثلاث إلى العشرة، وقيل: بل هو فوق الخمس ودون العشرة، قال - تعالى -:
(بضع سنين). (المفردات في غريب القرآن): 50.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست