وخرج البخاري (1) ومسلم (2) من حديث الليث قال:
حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له
(١) (راجع التعليق السابق).
(٢) (مسلم بشرح النووي): ١٢ / ٣٣٠ - ٣٣٣، كتاب الجهاد والسير، باب (19) ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه، حديث رقم (59). قال الإمام النووي: قال أصحابنا: إذا أراد الإسلام بادر بالاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا، وقال بعض أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه، وإلا وجب.
وقال بعض أصحابنا وبعض والمالكية: لا غسل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام، كما تسقط الذنوب، وضعفوا هذا بالوضوء. فإنه يلزمه بالإجماع، ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام. وهذا كله إذا كان أجنب في الكفر.
أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم، فالغسل مستحب له وليس بواجب. هذا مذهبنا، ومذهب مالك وآخرين، وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل.
قوله: " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ": هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما " نخل " بالخاء المعجمة، وتقديره: انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه نجل بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل: الجاري، قال الإمام النووي: بل الصواب الأول، لأن الروايات صحت به، ولم يرو إلا هكذا، وهو صحيح، ولا يجوز العدول عنه. (شرح النووي).