وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بحال من نحر نفسه فخرج أبو داود (1) من حديث زهير، حدثنا سماك، حدثني جابر بن سمرة، قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه قد
(1) (سنن أبي داود): 3 / 526، كتاب الجنائز، باب (51) الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، حديث رقم (3185)، والمشقص جمعه مشاقص، وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.
وأخرجه مختصرا بمعناه: مسلم في الجنائز، حديث رقم (978)، والنسائي في الجنائز، حديث رقم (1966)، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، والترمذي في الجنائز، حديث رقم (1068)، باب من قتل نفسه، لم يصل عليه، وابن ماجة في الجنائز، حديث رقم (1068)، باب من من قتل نفسه، لم يصل عليه، وابن ماجة في الجنائز، حديث رقم (1526) باب الصلاة على أهل القبلة.
وأخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند): 6 / 90، حديث رقم (20292) وحديث رقم (20376)، وحديث رقم (20404) كلهم من حديث جابر بن سمرة.
وقد اختلف الناس في هذا، فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أكثر الفقهاء: يصلى عليه.
قال الخطابي: كان الزهري يقول: يصلى على الذي يقاد منه في حد، ولا يصلى على من قتل في رجم، وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه أمر أن يصلى على شراحة وقد رجمها، وهو قول أكثر العلماء.
وقال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، برا كان أو فاجرا وقال أصحاب الرأي والأوزاعي: يغسل المرجوم ويصلى عليه، وقال مالك: من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم.
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل ولا غال. وقال أبو حنيفة: من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم.
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قتل لم يصل عليه، ويصلى على من سواه، ممن قتل في حد أو قصاص. (معالم السنن).