التحريم واجتناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشئ واختياره غيره، لا يدل على كونه محرما عنده.
وقال النووي (1): والصحيح أنه كان مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، لا حراما، وقال ابن شاهين: لم يكن محرما عليه وإنما هو أدب من الآداب.
والثاني: أنه كان حراما عليه وجزم به صاحب (التلخيص) لما فيه من الكبر والعجب، فعلى أنه ليس بحرام لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا على كل من تفسيريه، وإذا تقرر ذلك فما المراد بالمتكئ؟ ففيه خلاف، قال ابن سيده: توكأ على الشئ واتكأ تحمل واعتمد، والتكأة العصا يتكأ عليها في المشي، واتكأ الرجل جعل له متكأ، وضربه فأتكأه، ألقاه على جانبه الأيسر (2)، وفسر الخطابي المتكئ هنا بالمتمكن في جلوسه من التربع، وشبهه المعتمد على الوطاء تحته، قال: وكل من استوى