ولا يشاركه فيها أحد، وأي فائدة أعظم من هذه؟ وأما ما يقع في أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جدا، لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب، ومعرفة الأدلة، وتحقيق الشئ على ما هو عليه.
وقال ابن الرفعة في (المطلب): قد يقال بالتوسط، فيتكلم فيما جرى في الصدر الأول من ذلك دون ما لم يجر منه، قال: وكلام الوسيط يرشد إليه، وأما جمهور الأصحاب فلم يعرجوا على ما ذكره ابن جبران وإمام الحرمين، بل ذكروا ذلك مستقصيا لزيادة العلم، لا سيما الإمام أبو العباس أحمد بن أحمد ابن القاضي الطبري صاحب كتاب (التلخيص). وقد جاء في السنة ما بينه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد رتب الحافظ أبو بكر البيهقي كلامه في ذلك في (سننه الكبير) (1) ولكن فرعوا كثيرا من ذلك على أحاديث فيها نظر، سيرد ذكرها إن شاء الله - تعالى -، وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء:
الأول: ما وجب عليه دون غيره.
الثاني: ما حرم عليه دون غيره.
الثالث: ما أبيح له دون غيره.
الرابع: ما اختص به من الفضائل دون غيره.
فذكروا في كل منها أحكام النكاح وغيرها ورتبها بعضهم على قسمين:
أحدهما: ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
الثاني: ما اختص به من الأحكام دون أمته.