ولكن الذي سبق في كلام الرافعي: أن في الخلاف قولان، وهو الصواب في بعض نسخ الرافعي، و (الروضة) (1)، أيضا فقد قال الماوردي في كتاب (الوقف): إنها منصوصة في (الأم) (2).
وقد ثبت ما يقوي تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم مطلقا، زكاة مفروضة كانت أو تطوعا، وهو قول أكثر أهل العلم.
خرج البخاري في آخر كتاب الجهاد (3)، في باب من تكلم بالفارسية والرطانة من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة - رضي الله