وخرجه مسلم (1) في كتاب (الزكاة) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها.
وخرجه النسائي (2) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشئ سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة لم يأكل، وإن قيل بسط يده. ذكره في آخر كتاب الزكاة.
وفي حديث سليمان: إنا لا تحل لنا الصدقة. وترجم عليه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم.
واستبعد إمام الحرمين ثبوت الخلافة في جواز أخذه صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع لنفسه، وحكى ابن الصلاح عن (أمالي أبي الفرج السرخسي)، أن في صرف الكفارة والنذر إلى الهاشمي قولين، والظاهر جريانهما في المطلبي أيضا لأنه في معناه.