الفصل الرابع (القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب) في أن الجرح والتعديل - والمناسب للمقام التعبير بالقدح والمدح هل يقبلان مع الإطلاق أو لا بد من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما مطلقا أو في مقام دون مقام؟ وفى أنه مع تعارضهما هل يقدم المقدم أو المؤخر مطلقا أو على تفصيل أو يتوقف؟
وتمام البحث في المقامين موجب لتطويل خارج عن وضع هذا المختصر مع حصول الاستغناء عنه بما كتب فيهما في الفقه والأصول وقد بسطنا الكلام فيهما في الجزء الثاني من أجزاء كتاب القضاء بما لا ينبغي المزيد عليه حيث استوفيناه حق الاستيفاء والزيادة فليرجع إليه بل يعول عليه.
ومع ذلك فللمقام خصوصية لا توجد في كتب الفقه حيث إن عمدة البحث فيه يخص البينة ولذا عبر الأكثر فيه بتعارض البينات وبقبول بينة الجرح والتعديل مع الإطلاق بخلاف الرجال والأصول ومن هنا عبر الأكثر فيهما بما يعم البينة وغيرهما فقد نبهوا لعموم موضوع بحثهم ومع ذلك لم أقف على من تفطن لعدم شمول الجرح والتعديل لمطلق القدح والمدح وبحثهم فيهما.
ومقتضى الخصوصية المشار إليها أن يقال لا يقتصر في الترجيح هنا على نحو الأعدلية والأكثرية وغيرهما مما ورد في تعارض البينات في المرافعات ولا على ما