في أحوال كثير منهم ولو من أشخاص.
و منها: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور:
أحدها: أن الاحتمالات الظاهرة فيه - التي لكل منها قائل على ما تسمعه من الحكايات - أربعة:
أحدها: ما حكاه في منتهى المقال 1 عن أستاذه صاحب الرياض، وعن بعض أفاضل عصره، مصرحا بأن ليس لهما ثالث، وهو: أن يكون المراد منه كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث لا غير، بحيث إذا كان في سند فوثق من عداه أو صحح السند ولو بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره، عد السند حينئذ صحيحا، ولا يتوقف من جهته.
وثانيها: أن المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه، أسنده في الفوائد الرجالية إلى قائل غير معلوم. 2 وفى الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل، 3 واختاره بعض أفاضل عصرنا في رسالته المسماة ب " لب اللباب " وادعى إجماع العصابة عليه. 4 وثالثها: أن المراد توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه، أسنده في الفوائد 5 إلى توهم بعض.
ولا ريب أن مراد القائل توثيق المقول في حقه أيضا، ولذا قال في الفصول - بعد الحكاية المزبورة - مشيرا إلى هذا القول: " وربما قيل بأنها تدل على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا ". 6 رابعها: أن المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال من يروى عنه إلى المعصوم عليه السلام عزاه