والمراد بالأول (1) إما أنه قريب العهد إلى التشيع أو يقرب أمر قبول روايته أو قريب المذهب إلينا أو غير ذلك.
ولا يخفى أن شيئا مما ذكر لا يوجب مدحا معتبرا وإن أخذه أهل الدراية مدحا فلعلهم أرادوا مطلقه.
وبالتالي (2) أنه قوى - أو عال، أو (مالك) (3) منها والمدح المستفاد منه أقوى من غيره مما ذكر.
وبالثالث (4) أنه سليم الأحاديث أو سليم الطريقة.
ولا يخفى أنه أقوى من غيره لكن حيث لم يثبت أحد التفاسير فلا يمكن البناء على حسن حال الرجل.
نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.