يخصها في الجرح والتعديل بل المدار هنا على مطلق الظن لما مر في تتمة المقدمة من أن إخبار أهل الرجال والرجوع إليهم من باب الظنون الاجتهادية لوضوح انسداد باب العلم والعلمي في ذلك.
ويختلف الظن قوة وضعفا باختلاف الموارد الجزئية في إحراز أسبابها وحيث إن الجزئيات لا تنضبط بضابط فترك البحث فيها على التفصيل والاقتصار على ما هو الضابط الثابت بالدليل من الرجوع إلى مطلق الظن أولى وما لعله المعروف من تقديم كلام النجاشي (ره) في ذلك على كلام الشيخ (ره) لأضبطية الأول فالظاهر إرداتهم الغلبة ومع قطع النظر عن المرجحات الخارجية بل الإشارة إلى أنه من باب المثالية لا الضابطة الكلية.