وذهب في التعليقة إلى ما يقتضى الأول لتصريحه بانصراف الإطلاق إلى الثقة قائلا: " كما هو المعروف في أمثاله ". (1) وادعى بعض أجلاء فقهاء العصر في رسالة صنفها في اشتراك أبي بصير أن هذه الكنية بين الأولين أي المرادي والأسدي - أشهر قال: " كما اعترف به جماعة من المحققين فالإطلاق ينصرف إليهما ".
قلت: لعل من الجماعة صاحب الوجيزة فإنه قال في المحكى عنه: " أبو بصير يطلق غالبا على يحيى بن القاسم أو ليث بن البختري " (2) فإن مراده من يحيى إما الأسدي إذ لم ينص أحد ولم يشهد شاهد على غلبة إطلاقه على الأزدي أو هو ممن يرى الاتحاد مع ترجيح التوثيق على التضعيف ولعله الظاهر كما حكاه بعضهم لقوله: " أبو بصير يحيى بن القاسم ثقة على الأظهر " وفيه كلام.
قيل: والظاهر أنه الكلام المحكى عن البهائي رحمه الله.
قلت: مر نقله في المقام الثاني.
وفى منتهى المقام: " والأصحاب ربما يحكمون بصحة رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام مع عدم ظهور قرينة كونه المرادي فتأمل ". (3) قلت: الذي يظهر بالتتبع في الأخبار إكثار إطلاقه على المرادي والأسدي بل لا يحضرني الآن إطلاقه على غيرهما فإذن ينبغي التأمل في صحة الرواية من هذه الجهة وإن لم يكن ما يميز أحدهما عن غيرهما، وأكثر من ضعفها عند الإطلاق لم يعلم أنه لإنكاره انصراف الإطلاق إلى أحدهما بل لزعم الاتحاد وترجيح التضعيف على التوثيق أو التوقف وعلى هذا لا حاجة إلى التميز في أصل اعتبار الرواية بل صحتها، نعم الظاهر أنه يفتقر إليه في مقام التعارض مطلقا أو مع غيرها من الصحاح إذ