فإن التعليق يقتضي كونه منتزعا من كتب حماد ومرويا بطريقه إليها وطرقه في الفهرست إلى كتب حماد كلها ضعيفة.
هذا، وفي ألفاظ المتون اختلاف بين الكافي والتهذيب ففي متن الأول في التهذيب (بخمسة وعشرين) وهو نظير ما سبق في صحيح ابن سنان في صدر الباب، وفيه: (يكونان في جماعة)، وفي متن الثاني: (وقالوا: هو كذا وكذا)، وفيه:
(لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام)، وفيه: (وقال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأي علة تريد)، وفي آخره: (ما تراني)، وأما الثالث ففيه: (قلنا له: الصلاة في جماعة)، وفيه: (ولكنها سنة من تركها... الخ).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد، فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت: أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2).
وروى الشيخ (3) هذا الخبر بإسناده عن أحمد بن محمد ببقية الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف