سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (1).
وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة (4).
ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (5) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بباقي الطريق، وذكر أنه محمول على الاستحباب لدلالة جملة من الاخبار على اختصاص الوجوب بمن لا يزيد بعد محله عن الفرسخين وسيأتي وهو حسن إذ فيها ما يصلح لمعارضة هذا الخبر فيحتاج إلى الجمع، وإطلاق الوجوب على متأكد الندب كثير في الأخبار كما سلف التنبيه عليه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله