أشرنا إليها في الفائدة السادسة من مقدمة الكتاب. والحق أن الواسطة فيه سقطت من البين للسبب الذي نبهنا عليه في الفايدة الثالثة، وليس ذلك هنا بضائر لظهور انحصارها في النضر بن سويد وفضالة ولو شك في الانحصار فالأغلبية متحققة، وقد مر غير مرة أن الحمل على الغالب في مثله متعين (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت، وقال: أما أنا فأحب أن أقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون (2).
وباسناده عن أحمد - يعني ابن محمد بن عيسى -، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟
قال: يقيم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس (3).
قلت: سيجئ في المشهوري بيان هذا الاضطجاع ولم أظفر فيه بحديث واضح الصحة ليوافق ما ينبغي من تقديم ذلك البيان على بيان حكم النسيان.
صحر: محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه ولينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول: (اللهم أدخلني الجنة) أن يقول: (اللهم أخلني النار) (4).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: