بمدلول اللفظ فيه، فذلك هو وقت الحاجة إلى البيان، والبيان لا يكون إذ ذاك متأخرا لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقبل وقت الوجوب، فلا عمل للمكلف، حتى يقال بأنه عامل بعموم أريد به الخصوص، بل غايته أنه يعتقد ذلك ولا امتناع فيه، كما لو أمر بعبادة متكررة كل يوم، فإنه لا يمتنع اعتقاده لعموم ذلك في جميع الأيام، مع جواز نسخها في المستقبل وإن لم يرد بذلك بيان، وكل ما يعتذر به في النسخ فهو عذر لنا ها هنا.
وعن الشبهة الرابعة من وجهين:
الأول: أنه، وإن لزم من كونه مخاطبا لنا أن يكون قاصدا لتفهيمنا في الحال، لكن لا لنفس ما هو الظاهر من كلامه فقط، ولا لنفس مراده من كلامه فقط، بل يفهم ما هو الظاهر من كلامه مع تجويز تخصيصه، وليس في ذلك تجهيل ولا إحالة وذلك مما لا يمنع ورود المخصص بعد ذلك، وإلا لما كان مجوز التخصيص، وهو خلاف الفرض.
الثاني: أنه يلزم على ما ذكروه، الخطاب مما علم الله أنه سينسخه، فإن جميع ما ذكر من الأقسام بعينها متحققة فيه، ومع ذلك جاز الخطاب به مع تأخير بيانه.
وعن الخامسة من وجهين:
الأول: أنه لا يمتنع أن يكون البيان: إما بدليل قاطع لا يسوغ فيه احتمال التأويل أو ظني اقترن به من القرائن ما أوجب العلم بمدلول كلامه.
الثاني: أنه يلزم على ما ذكروه، الخطاب الوارد الذي علم الله نسخ حكمه مع تأخير البيان عنه، والجواب يكون متحدا.