فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنقل والمعنى.
أما النقل فهو أن ابن عباس حين قال لعثمان كيف تحجب الام عن الثلث بالأخوين والله تعالى يقول * (فإن كان له إخوة، فلأمه السدس) * (4) النساء: 11) والاخوان ليسا بإخوة؟ قال عثمان حجبها قومك يا غلام (1) وذلك دليل النسخ بالاجماع.
وأما المعنى، فهو أن الاجماع دليل من أدلة الشرع القطعية فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة.
قلنا: أما قصة ابن عباس مع عثمان إنما يصح الاستدلال بها إن لو كان حكم الام مع الأخوين منسوخا، وليس كذلك، إلا أن يكون الاخوان ليسا بإخوة، وليس كذلك على ما سبق بيانه في مسائل العموم.
وما ذكروه من المعنى فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس على النص، وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل، وإن كان صحيحا، غير أنه مما يمتنع التمسك به لما بيناه.