الفطر في الليل (1) ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي (2) وكل ذلك من غير بدل إلى غير ذلك من الاحكام التي نسخت لا إلى بدل. والوقوع في الشرع أدل الدلائل على الجواز الشرعي.
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وهو قوله تعالى: * (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) * أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدل، والخلف في خبر الصادق محال.
قلنا: ما ذكروه إنما هو دليل لزوم البدل في نسخ لفظ الآية، وليس فيه دلالة على نسخ حكمها، وذلك هو موضع الخلاف سلمنا دلالة ما ذكروه على نسخ الحكم، لكن لا نسلم العموم في كل حكم وإن سلمنا، ولكنه مخصص بما ذكرناه من الصور.
سلمنا أنه غير مخصص، لكن ما المانع أن يكون رفع الحكم بدل إثباته، وهو خير منه في الوقت الذي نسخ فيه، لكون المصلحة في الرفع دون الاثبات، وإن سلم امتناع وقوع ذلك شرعا، لكنه لا يدل على عدم الجواز العقلي.