والمعتمد في ذلك الاجماع، والمعقول.
أما الاجماع فهو أن فاطمة، رضي الله عنها، احتجت على أبي بكر في ميراثها من أبيها بعموم قوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم) * (4) النساء: 11) الآية، مع أنه مخصص بالكافر والقاتل، ولم ينكر أحد من الصحابة صحة احتجاجها مع ظهوره وشهرته، بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله، صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.
وأيضا فإن عليا، عليه السلام، احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانكم) * (4) النساء: 3) مع كونه مخصصا بالأخوات والبنات، وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة ولم يوجد له نكير، فكان إجماعا.
وأيضا، فإن ابن عباس احتج على تحريم نكاح المرضعة بعموم قوله تعالى:
* (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (4) النساء: 23) وقال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير، مع أنه مخصوص لكون الرضاع المحرم متوقفا على شروط وقيود، فليس كل مرضعة محرمة، ولم ينكر عليه منكر صحة احتجاجه به، فكان إجماعا.