فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به قال أبو محمد: أكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري أن لطالب الفقه إليه حاجة ولكن ما تكلموا ألزمنا بيان الحق في ذلك بحول الله وقوته، والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به، جائز كل ذلك، وقد نسخ تعالى عنا إيجابه خمسة وأربعين صلاة في كل يوم وليلة، قبل أن يعمل بها أحد.
قال أبو محمد: ومن جعل هذا بداء فقد جعل النسخ بداء ولا فرق، وكل ما دخلوه في نسخ الشئ قبل أن يعمل به راجع عليهم في نسخه بعد أن يعمل به ولا فرق، والله تعالى يفعل ما يشاء، والذي نقدر أن الذي حداهم إلى الكلام في هذه المسألة مذهبهم الفاسد في المصالح، ونحن لا نقول بها، بل نفوض الامر إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء، ليس عليه زمام، ولا له متعقب، وسنبين ذلك في باب العلل من هذا الديوان إن شاء الله تعالى.
فإن قال قائل: فماذا أراد الله عز وجل منا إذ قال: خمسين صلاة في كل يوم وليلة، ثم نسخها وردها إلى خمس قبل أن نصلي الخمسين؟ قيل له، وبالله تعالى التوفيق: إنه أراد منا الطاعة والانقياد والعزيمة على صلاتها، والاعتقاد لوجوبها علينا فقط، ولم يرد تعالى قط منا كون تلك الصلوات، ولا أن نعملها، ونحن لا ننكر أن يأمر تعالى بما لم يرد قط منا كونه، بل يوجب ذلك، ونقول: إنه تعالى أمر أبا طالب بالايمان، ولم يرد قط تعالى كون إيمانه موجودا. وقد نص تعالى على ذلك بقوله: * (أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) * وقوله تعالى:
* (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) *.
فأخبر تعالى أنه لم يجب هداية أبي طالب، وأنه أراد ألا يهدي قوما، وكلهم مأمور بالاهتداء، وقد بينا هذا في كتاب الفصل، ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى نصليها لعلمنا حينئذ أنه تعالى أراد كونها منا، كما علمنا أنه تعالى أراد إسلام أبي بكر وعمر وسائر من أسلم، وإنما نعلم ما أراد تعالى كونه بعد ظهوره، أو أخبرنا الله تعالى بأنه سيكون والله أعلم، وهو الذي أطلعنا عليه من غيبه، ونحن كنا مأمورون بالصلاة. وقد يموت كثير من الناس قبل أن يتأتى عليه وقت صلاة بعد بلوغه،