الذي لا دين لنا فيه، وما عداه فليس من دين الله تعالى ولا من عنده عز وجل، وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل بطن عقولة، وألزم اليهودية من قتل بينهم لو اعترفوا أنه قتله بعضهم خطأ أو قام بذلك بينة، فوجب بذلك أن العاقلة هم بطن القاتل خطأ الذي ينتمي إليه حتى بلغ إلى القبيلة التي تقف عندها، وهكذا في كل شئ، والحمد لله رب العالمين.
فصل واختلفوا: هل يدخل أهل الأهواء أم لا؟
قال أبو محمد: قد أوضحنا قبل والحمد لله رب العالمين أن الاجماع لا يكون البتة إلا عن نص منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على باطل لم يأت من عند الله تعالى من رأي ذي رأي، أو قياس من قائس يحكمان بالظن فإن ذلك كذلك والسؤال باق، وهل نقبل نقل أهل الأهواء وروايتهم؟ فقولنا في هذا وبالله تعالى التوفيق:
إن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق، وأنه برئ من كل دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المؤمن المسلم، ونقله واجب قبوله، إذا حفظ ما ينقل، ما لم يمل إيمانه إلى كفر أو فسق، وأهل الأهواء وأهل كل مقالة خالفت الحق، وأهل كل عمل خالف الحق، مسلمون أخطؤوا ما لم تقم عليهم الحجة فلا يكدح شئ من هذا في إيمانهم ولا في عدالتهم، بل هم مأجورون على ما دانوا به من ذلك وعملوا أجرا واحدا، إذا قصدوا به الخير ولا إثم عليهم في الخطأ، لان الله تعالى يقول: * (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) * ونقلهم واجب قبوله كما كانوا، وكذلك شهادتهم، حتى إذا قامت على أحد منهم الحجة في ذلك من نص قرآن أو سنة ما لم تخص ولا نسخت، فأيما تمادى على التدين بخلاف الله عز وجل، أو خلاف رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نطق بذلك، فهو كافر مرتد، لقول الله تعالى: * (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) *، وإن لم يدن