بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن علي، عن مسلم بن الحجاج قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا أبو همام عبد الاعلى، ثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يا أيها الناس إن الله يعر ض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شئ فليبعه ولينتفع به قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده شئ فلا يشرب ولا يبع. وروينا من الأطراف الصحاح شربها معلنا بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم - أكثر ذلك - عن حمزة، وسعد، وأبي عبيدة بن الجراح، وسهيل بن بيضاء، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي أيوب، وأبي طلحة، وأبي دجانة سماك بن خرشة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فكيف يقول هذا الجاهل: إنها لم تكن حلالا، وإن العقل حرمها، وأين عقل هذا الجنون العديم العقل - على الحقيقة - من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يراهم يشربونها - ولا ينكر ذلك عليهم - أزيد من ستة عشر عاما بعد مبعثه عليه السلام، فإن الخمر لم تحرم إلا بعد أحد.
وأحد كانت في الثالث من الهجرة، وتنادم الصحابة في المدينة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وقع لبعضهم من العربدة على بعض، ومن الجنايات في شارفي علي، ومن التخليط في الصلاة - أشهر من أن يجهله من له علم بالاخبار، وكل ذلك يعلمه ولا ينكره عليه السلام، ولا يحل لمؤمن أن يقول إنه عليه السلام أقر على حرام أصلا، ويكفي من هذا ما قدمنا من أمره عليه السلام يبيعها قبل أن تحرم، وبأن ينتفع بها، والشرب يدخل في الانتفاع، وبالله التوفيق.