النية بها بطلت، وكذلك الصلاة خاصة. فإنها قد دخل فيها عمل يبطلها وهو العبث، وكذلك الزكاة يعطيها بغير نية أنها زكاة.
قال أبو محمد: وموت الموكل عزل لوكيله البتة. وموت الامام بخلاف ذلك، وليس موته عزلا لعماله حتى يعزلهم الامام الوالي بعده، لان مال الموكل قد انتقل إلى وراثة غيره. وقد قال تعالى: * (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) *، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وله عمال باليمن والبحرين وغيرهما، فلم يختلف مسلمان في أن موته صلى الله عليه وسلم لم يكن عزلا لمن ولى حتى عزل أبو بكر من عزل منهم. والقياس باطل وهاتان مسألتان قد فرق بينهما النص والاجماع، ولا سبيل إلى الجمع بينهما.
فصل في النسخ بالاجماع قال أبو محمد: النسخ بالاجماع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز لان الاجماع أصله التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بنص قرآن أو برهان قائم من آي مجموعة منه، أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك، أو بفعل منه عليه السلام أو بإقرار منه عليه السلام لشئ علمه. فإذا كان الاجماع كذلك فالنسخ به جائز.
قال أبو محمد: وقد ادعى قوم أن الاجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة.
قال أبو محمد: وهذه دعوة كاذبة، لان عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله، ويقولان جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان.
قال أبو محمد: وبهذا القول نقول، وبالله تعالى التوفيق.
فصل قال أبو محمد: وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس.
قال أبو محمد: وهذا قول تقشعر منه الجلود والقياس باطل، والكلام في إبطاله مكان من هذا الديوان إن شاء الله تعالى، ومن العجب العجيب أن القائلين بهذا الامر العظيم يمنعون من نسخ القرآن بالسنة، فهل في عكس الحقائق