الاحكام في أصول الاحكام للحافظ أبى محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري هذا الكتاب النفيس، الذي لم تر العين مثيله في علم الأصول أحمد شاكر قوبلت على نسخة أشرف على طبعها الأستاذ العلامة أحمد شاكر رحمه الله الناشر زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهرة - ت 23680 الجزء الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الباب الرابع عشر في أقل الجمع قال علي: اختلف الناس في أقل الجمع فقالت طائفة: أقل الجمع اثنان فصاعدا، وهو قول جمهور أصحابنا، وقالت طائفة: أقل الجمع ثلاثة، وهو قول الشافعي وبه نأخذ، واحتج أصحابنا لقولهم بأن قالوا: الجمع في اللغة ضم شئ إلى شئ آخر، فلما ضم الواحد إلى الواحد كان ذلك جمعا صحيحا.
قال علي: هذا خطأ ولا حجة فيه، لأنه يلزمهم على ذلك أن يكون الجسم ا لواحد مخبرا عنه بالخبر عن الجمع واقعا عليه اسم الجمع لأنه جمع جزء إلى جزء وعضو إلى عضو، وليس المراد باسم الجمع الذي اختلفنا فيه هذا المعنى من معاني الضم، وإنما المقصود به ما عدا الافراد والتثنية وليس ذلك إلا ثلاثة أشخاص متغايرة فصاعدا بلا خلاف من أهل اللغة وحفاظ ألفاظها وضباط إعرابها.
واحتجوا أيضا بأن قالوا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة.
قال علي: لا حجة لهم فيه، لأنه حديث لم يصح، حدثني أحمد بن عمر بن أنس بن عبد الله بن حسين بن عقال، ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري، ثنا محمد بن أحمد بن الجهم، ثنا بشير بن موسى، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا عليلة بن بدر هو الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاثنان فما فوقهما جماعة وبه إلى ابن الجهم قال: ثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا أبو توبة، ثنا مسلمة بن علي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوقهما جماعة.
وقال أبو محمد رحمه الله: عليلة ساقط بإجماع، وأبوه مجهول، ومسلمة بن علي