أعظم من هذا. وإذا كان القياس باطلا فالباطل لا يحل استعماله، ولا ترك الحقائق له وقد أجاز قوم نسخ السنة بقول الصاحب.
قال أبو محمد: وهذا كفر من قائله، وخروج عن الاسلام لقوله تعالى * (تلك حدود الله فلا تعتدوها) * ولقوله تعالى * (اليوم أكملت لكم دينكم) * فهذا تكذيب للباري تعالى، ومن كذب وأجاز لاحد أن يزيد في الدين أو يبدله أو ينقص منه فقد كفر، فمن أضل ممن دان بأن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطل برأيه وإرادته دينا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وبالله تعالى التوفيق. وأيضا فإن الأمة مجمعة بلا خلاف، على أن خبر التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد أن يعارضه بنظر، وخبر الواحد إذا صح عند القائلين به كخبر التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعة ولا فرق، فمن أجاز نسخه بنظر أو معارضته بقياس، فقد تناقض وخرج عن الاجماع، وفي هذا ما فيه، وبالله تعالى التوفيق.
الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الاحكام قال الله تعالى: * (هو الذي أنزل عليك الكتاب) * الآية، وأنبأنا عبد الله بن يوسف، عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن علي، عن مسلم بن الحجاج، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا يزيد بن إبراهيم التستري، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد عن عائشة. قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
* (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أو لوا الألباب) *. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله تعالى فاحذروهم، وبه إلى مسلم قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول،