الربوي فلا - لرجوع مخالفته إلى اعدام الموضوع ونفى الاعتبار، واعتباره مع نفى جميع الآثار لغو لا معنى له، ولو سلم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة، لان نكاح المحارم والبيع الربوي غير واقع رأسا عندهم، فاذن يدور أمر المسببات دائما بين الوجود والعدم - اللهم الا ان يقال باطلاق الفاسد عليها باعتبار تحققها في محيط أهل العرف فيما كان العرف مساعدا لتحققها مع عدم ترتب الآثار عليها في محيط التشريع، اما مع لحاظ كل محيط فالامر فيه دائر بين الوجود والعدم كما ذكرنا، واما الالتزام بكون المسببات أمورا واقعية كشف عنها الشارع، وان ردعه يرجع إلى عدم ترتب الآثار بعد تحققها فهو أمر واضح البطلان.
الثاني بناء على أن الأسامي موضوعة للصحيح من الأسباب يلزم اجمال الخطاب لان الاختلاف بين الشرع والعرف (ح) يرجع إلى مفهومها لا إلى المصاديق فقط كما التزم به المحقق الخراساني، لان الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الأولى ولا الشايع لوضوح بطلانهما كما مر نظيره في العبادات، فاذن لا محيص عن القول بوضعها لماهية إذا وجدت لا تنطبق الا على الصحيح المؤثر (فح) لابد من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتى لا ينطبق الا عليه، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصداق مع الاتفاق في المفهوم - وبناء على ذلك يلزم الاجمال في الخطابات وعدم جواز التمسك باطلاقاتها - فمع احتمال دخالة شئ فيها يرجع إلى الشك في الموضوع ويكون الشبهة مصداقية، بخلاف ما إذا كان الوضع للأعم أو للصحيح عرفا، لجواز التمسك بالاطلاق (ح) بعد احراز الموضوع، وبه يرتفع الشك عن القيود والشروط المحتملة.
الثالث ربما يقال إنه بناء على كون الأسامي للمسببات لا يجوز التمسك بالاطلاق عند الشك لان أمر المسبب دائر بين الوجود والعدم كما تقدم، فالتمسك باطلاق أدلة الامضاء للمسببات المعتبرة عرفا، موقوف على رجوع الأدلة الرادعة إلى نفى الآثار والخروج تخصيصا لا إلى نفى أصل الاعتبار، لكنك قد عرفت ان نفى الآثار مع امضاء أصل الموضوع لغو جدا بل مخالف لارتكاز أهل الشرع فلابد من القول برجوع الردع إلى نفى الموضوع واخراجه تخصصا عن أدلة الامضاء، و (ح) يشكل التمسك بالاطلاق لصيرورة الشبهة مصداقية.
لا يقال بناء على كون الأسامي للمسبب لا نسلم اختلاف الشرع مع العرف في المفهوم ضرورة ان مفهوم البيع هو المبادلة المعهودة والإجارة هي نقل المنفعة بالعوض مثلا عند