الاطلاقين على الاخر، والتخلص عن امتناع تعدد المؤثر مع وحدة الأثر بعد الغض عن عدم كون حكم العقل الدقيق مناطا للجمع بين الأدلة، وبعد الإغماض عن أن مثل ما نحن فيه ليس من قبيل التأثير التكويني، بل علة الامتناع هو عدم امكان تعلق إرادتين بمراد واحد، كما يمكن بما ذكره، كذلك يمكن برفع اليد عن اطلاق الشرط عند اجتماعه مع شرط آخر، فالعقل انما يحكم باستحالة وحدة الأثر مع تعدد المؤثر، وهى تنشأ من حفظ اطلاق الشرطيتين واطلاق الجزاء فلا محيص عن القول بان الأثر اما متعدد أو المؤثر واحد ولا ترجيح بينهما واما قياس التكوين بالتشريع فقد صار منشأ لاشتباهات ونبهنا على بعضها إذ المعلول التكويني انما يتشخص بعلته وهو في وجوده ربط ومتدل بعلته فيكون في وحدته وكثرته تابعا لها، واما التشريع فان منه الإرادة المولوية، فالإرادة تتعين بمرادها وتتشخص بمتعلقها فهما في أمر التشخص والتعين متعاكسان، وان أريد منها الأسباب الشرعية فليست هي أيضا بمثابة التكوين، ضرورة ان النوم والبول لم يكونا مؤثرين في الايجاب والوجوب ولا في الوضوء، فالقياس مع الفارق بل لابد من ملاحظة ظهور الأدلة، ومجرد هذه المقايسة لا يوجب تقديم أحدهما على الاخر، واضعف من ذلك ما ربما يقال من أن المحرك الواحد يقتضى التحريك الواحد والمحرك المتعدد يقتضى المتعدد كالعلل التكوينية، إذ فساده يلوح من خلاله، لان كون التحريك في المقام متعددا غير مسلم إذ يمكن ان نستكشف من وحدة المهية وكونها متعلقة بلا قيد، ان التحريك واحد، والتكرار في البعث لأجل التأكيد لا التأسيس والانصاف ان أصحاب القول بعدم التداخل وإن كان مقالتهم حقة الا ان ذلك لا يصح اثباته بالقواعد الصناعية، كما عرفت، ولابد من التمسك بأمر آخر، وقد نبه بذلك المحقق الخراساني في هامش كفايته وهو ان العرف لا يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية في أن ظهور كل قضية هو وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد ولعل منشأ فهم العرف وعلة استيناسه، هو ملاحظة العلل الخارجية إذ العلل الخارجية بمرآى ومسمع منه حيث يرى أن كل علة انما يؤثر في غير ما اثر فيه الاخر، وهذه المشاهدات
(٣٥٤)