القيد غاية للحكم وكون المنشئ، حقيقة الطلب فيفهم المخالفة قطعا نعم الاشكال كله في أصل المبنى وهو كون المنشأ حقيقة الطلب لما قدمناه سابقا من ابطال كون معاني الحروف مفاهيم عامة لامتناع تصور جامع بينهما كما سلف، وبسقوطه يسقط ما بنى عليه، هذا ولكن ذكرنا في خاتمة بحث الجملة الشرطية. ان معاني الحروف لا سيما الايجادي منها وإن كانت خاصة توجد بنفس الاستعمال كحروف النداء والقسم الا ان العرف بعد سماع الانشاء اللفظي ينتزع نفس البعث وحقيقته ولو بالغاء الخصوصية من غير توجه إلى الجزئية والكلية ويفهم من قوله اجلس إلى الزوال ان الوجوب إلى هذا الحد، من غير توجه إلى ايقاع الوجوب وانه أمر جزئي (فح) فيحصل من القضية بحسب فهم العرف ارتفاع سنخ الحكم من الغاية هذا كله بحسب الثبوت واما الكلام اثباتا وان القيد هل هو راجع إلى الموضوع أو الحكم أو المتعلق فليس له ميزان تام بل يختلف باختلاف التراكيب والمقامات والمناسبات فتذكر المقام الثاني في أن الغاية داخلة في المغيى أولا ومحطه ما إذا كان مدخول حتى والى ذا اجزاء كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة أو ذا امتداد كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بناء على أن المراد منه محل رفق العظمين مما له امتداد وعلى ما ذكرنا فال مسألة عرفية وليس المراد من الغاية هو انتهاء الأجسام حتى يكون البحث عن أن غايات الأجسام داخلة فيها أولا، لان البحث (ح) يصير فلسفيا، وما عن شيخنا العلامة من ابتناء المسألة على امتناع الجزء الذي لا يتجزى وعدمه فالغاية داخلة على الثاني دون الأول ليس بوجيه لعدم ارتباط بالمسألة الأصولية (ثم) على ما ذكرنا من كون المدخول ذا اجزاء وامتداد لأجل اخراج ما ليس قابلا للتجزية والامتداد كالفصل المشترك فلا ينتج البحث نتيجة مطلوبة لكن تعميمه بالنسبة إليه لا مانع منه وان لم يترتب الثمرة الا على بعض التقادير ككثير من المسائل الأصولية ثم إن النزاع ليس بمختص بغاية الموضوع والمتعلق بل يجرى فيما إذا كانت غاية للحكم فلو صرح القائل بان الغاية في قوله صم إلى الليل غاية للوجوب. فلنا ان نبحث في أن الوجوب هل ينقطع بانتهاء اليوم أو يبقى إلى دخول مقدار الليل أو إلى انقضائه
(٣٦٥)