بقيد كما يدل على انها تمام الموضوع لترتب الجزاء عليه، كذلك يدل على استقلالها في السببية سواء سبقها أو قارنها شئ أم لا على اصطلاح القوم في معنى الاطلاق، الظاهر هو الثاني لتصريح بعضهم على أن دلالة الشرطية على العلية المستقلة بالاطلاق، و (ح) فلو كان الدلالة على السببية التامة لأجل الوضع، كان لما ذكره وجه خصوصا على مذهب الشيخ من أن الاطلاق معلق على عدم البيان، ولكن لا أظن صحة ذلك ولا ارتضائهم به مع ما عرفت سابقا من ضعفه واما على القول بان دلالتها على السببية بالاطلاق فللمنع عما ذكر مجال وحاصله ان الاطلاق كما هو منعقد في ناحية الشرط فكذلك موجود في جانب الجزاء ولا رجحان في ترجيح أحدهما على الاخر بعد كون ثبوتهما ببركة عدم البيان، وتفصيل ذلك، ان مقتضى اطلاق الشرط في كلتا القضيتين هو كون كل شرط مستقلا علة للجزاء وتلك المهية مؤثرة سواء كان قبلها أو معها شئ أم لم يكن ولو كان المؤثر هو الشرط بشرط ان لا يسبقه أو لا يقارنه شئ آخر، كان عليه البيان ورفع الجهل عن المكلف، هذا مقتضى اطلاق الشرط، واما مقتضى اطلاق الجزاء، فهو ان الجزاء وماهية الوضوء تمام المتعلق لتعلق الايجاب عليها بلا تقييدها بما يغايرها مع الجزاء الاخر فيكون الموضوع في القضيتين نفس طبيعة الوضوء (فح) يقع التعارض بين اطلاق الجزاء في القضيتين مع اطلاق الشرط فيهما، وبتبعه يقع التعارض بين اطلاق الشرطيتين، ولا يمكن الجمع بين اطلاق الشرط في القضيتين واطلاق الجزاء فيهما، لبطلان تعلق إرادتين على مهية واحدة بلا تقييد، فيدور الامر بين رفع اليد عن اطلاق الشرط والاحتفاظ على اطلاق الجزاء فيقال ان كل شرط مع عدم تقدم شرط آخر عليه أو تقارنه به، مؤثر مستقلا، وبين رفع اليد عن اطلاق الجزاء وحفظ اطلاق الشرط بتقييد مهية الوضوء، ولا ترجيح لشئ منهما لان ظهور الاطلاقين على حد سواء، فلا يمكن أن يكون أحدهما بيانا للاخر، (وبعبارة ثانية) ان هنا اطلاقات أربعة في جملتين، اثنان في جانب الشرط، وآخران في جانب الجزاء ورفع التعارض يحصل (تارة) بتحكيم اطلاق الشرط فيهما المفيد للاستقلال والحدوث عند الحدوث على اطلاق الجزاء فيهما الدال على أن نفس المهية تمام المتعلق، بتقييده بأحد القيود حتى يكون متعلق الإرادتين شيئين مختلفين، (واخرى) بتحكيم اطلاقه على الشرط وتخصيص استقلالهما بما إذا لم يسبق
(٣٥١)