مستقلا، فرجوع عن أن السببية الجعلية عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة إلى المعلول لا المؤثرية الفعلية الاستقلالية.
فالأولى التمسك بذيل فهم العرف في اثبات تعدد الجزاء وجودا لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه كما أشرنا إليها، ولهذا لا يتقدح في ذهنه التعارض بين اطلاق الجزاء وظهور الشرطية في التعدد بل يحكم بالتعدد من عير التفات إلى اطلاق الجزاء (ثم) انه بعد تسليم المقدمتين أعني ظهور الشرطية في استقلال التأثير وكون اثر الثاني غير أثر الأول، لابد من البحث في المقدمة الثالثة من أن تعدد الأثر هل يوجب تعدد الفعل أولا فيقع البحث تارة في الثبوت أي امكان تداخل المسببين واخرى في الاثبات فنقول اما تداخل المسببين فقد منع الشيخ الأعظم امكانه وقال قد قررنا في المقدمة السابقة ان متعلق التكاليف (ح) هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول، ولا يعقل تداخل فردين من مهية واحدة بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل أيضا على ذلك التقدير الا أن يكون ناسخا لحكم السببية (انتهى) وفيه ان مراده من الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأول، إن كان هو الفرد الخارجي كما هو الظاهر فتداخل الفردين غير معقول بلا اشكال لكن تعلق الحكم بالفرد الخارجي ممتنع، وإن كان المراد هو العنوان القابل للانطباق على الخارج، وانما سماه فردا لكونه تحت العنوان العام فعدم امكان تداخل العنوانين من مهية واحدة غير مسلم بل القيود الواردة على المهية مختلفة، فقد تكون موجبة لصيرورة المقيدين متبائنين كالانسان الأبيض والأسود وقد وجب كون المقيدين عامين من وجه كالانسان الأبيض والعالم، فالوضوء في قوله إذا نمت فتوضأ وإذا بلت فتوضأ، مهية واحدة، ولأجل تسليم المقدمتين لابد من كونهما مقيدتين بقيدين حتى يكون كل سبب، علة مستقلة للايجاب على أحد العنوانين لكن لا يجب أن يكون بين العنوانين نسبة التبائن حتى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجي فمع عدم قيام دليل على امتناعه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الدال على التداخل فرضا فقوله قدس سره، لا يعقل ورود دليل على التداخل، فرع اثبات الامتناع وهو مفقود، بل لنا ان نقول لازم ظهور الشرطيتين فيما ذكر، ولازم ورود الدليل مثلا على التداخل، هو كون المقيدين قابلين للتصادق واما مقام الاثبات فما لم يدل دليل على التداخل لا مجال للقول به فلابد في