بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٥٥
الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه (1) كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الاكرام
____________________
(1) توضيحه: انك قد عرفت ان الواجب المشروط ما كان وجوبه مشروطا بشرط، فالشرط يرجع إلى وجوب الواجب لا إلى الواجب، ولا ريب في أن ظاهر القضية يقتضي ذلك، فإن ظاهر قول الآمر: ان جاءك زيد فأكرمه هو كون طلب اكرام زيد معلقا على مجيئه، بحيث إن تحقق المجيء تحقق طلب الاكرام وان لم يتحقق المجيء منه لم يتحقق طلب اكرامه، لأن الصيغة جميعها - وهي أكرم المركبة من هيئة وهي الطلب ومادة وهي الاكرام - بهيئتها ومادتها مترتبة ومعلقة على المجيء، لا أن المعلق على المجيء هي المادة وحدها والطلب فعلي.
وبعبارة أخرى: ان الظاهر من القضية الشرطية هي الحكم بثبوت التالي على فرض تحقق المقدم، فالتالي قبل ثبوت المقدم ليس له ثبوت تحقيقي بل ثبوته تقديري لا تحقيقي، وانما يكون حقيقيا إذا كان للمقدم ثبوت حقيقي، فما دام المقدم في مرحلة الفرض والتقدير فالتالي - أيضا - له ثبوت فرضي تقديري، فالطلب المنشأ بقوله: أكرم معلقا على فرض المجيء قبل تحققه هو طلب انشائي، وانما يكون مصداقا للطلب الحقيقي بالحمل الشايع إذا تحقق المجيء فقبل المجيء هو طلب انشائي أو طلب تقديري وفعليته وحقيقيته تثبت بثبوت المجيء.
فتحصل مما ذكرنا: ان القيد المعلق عليه في القضية الشرطية يرجع إلى الوجوب لا إلى الواجب فقط: بان يكون الوجوب فعليا وحقيقيا قبل المجيء والمجيء قيد للواجب وحده، وإن حال الوقت بالنسبة إلى الصلاة في قوله: إذا زالت الشمس فصل ليس حال الطهارة، لأنه قبل الوقت لا طلب فعليا بالصلاة وقبل الطهارة طلب الصلاة فعلي.
ثم لا يخفى، ان القيد الراجع إلى الطلب راجع لمتعلقه أيضا، فما هو قيد للهيئة المتعلقة بالمادة فهو قيد للمادة أيضا، فالوقت الذي هو قيد للطلب المتعلق بالصلاة هو
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391