____________________
(1) توضيحه: انك قد عرفت ان الواجب المشروط ما كان وجوبه مشروطا بشرط، فالشرط يرجع إلى وجوب الواجب لا إلى الواجب، ولا ريب في أن ظاهر القضية يقتضي ذلك، فإن ظاهر قول الآمر: ان جاءك زيد فأكرمه هو كون طلب اكرام زيد معلقا على مجيئه، بحيث إن تحقق المجيء تحقق طلب الاكرام وان لم يتحقق المجيء منه لم يتحقق طلب اكرامه، لأن الصيغة جميعها - وهي أكرم المركبة من هيئة وهي الطلب ومادة وهي الاكرام - بهيئتها ومادتها مترتبة ومعلقة على المجيء، لا أن المعلق على المجيء هي المادة وحدها والطلب فعلي.
وبعبارة أخرى: ان الظاهر من القضية الشرطية هي الحكم بثبوت التالي على فرض تحقق المقدم، فالتالي قبل ثبوت المقدم ليس له ثبوت تحقيقي بل ثبوته تقديري لا تحقيقي، وانما يكون حقيقيا إذا كان للمقدم ثبوت حقيقي، فما دام المقدم في مرحلة الفرض والتقدير فالتالي - أيضا - له ثبوت فرضي تقديري، فالطلب المنشأ بقوله: أكرم معلقا على فرض المجيء قبل تحققه هو طلب انشائي، وانما يكون مصداقا للطلب الحقيقي بالحمل الشايع إذا تحقق المجيء فقبل المجيء هو طلب انشائي أو طلب تقديري وفعليته وحقيقيته تثبت بثبوت المجيء.
فتحصل مما ذكرنا: ان القيد المعلق عليه في القضية الشرطية يرجع إلى الوجوب لا إلى الواجب فقط: بان يكون الوجوب فعليا وحقيقيا قبل المجيء والمجيء قيد للواجب وحده، وإن حال الوقت بالنسبة إلى الصلاة في قوله: إذا زالت الشمس فصل ليس حال الطهارة، لأنه قبل الوقت لا طلب فعليا بالصلاة وقبل الطهارة طلب الصلاة فعلي.
ثم لا يخفى، ان القيد الراجع إلى الطلب راجع لمتعلقه أيضا، فما هو قيد للهيئة المتعلقة بالمادة فهو قيد للمادة أيضا، فالوقت الذي هو قيد للطلب المتعلق بالصلاة هو
وبعبارة أخرى: ان الظاهر من القضية الشرطية هي الحكم بثبوت التالي على فرض تحقق المقدم، فالتالي قبل ثبوت المقدم ليس له ثبوت تحقيقي بل ثبوته تقديري لا تحقيقي، وانما يكون حقيقيا إذا كان للمقدم ثبوت حقيقي، فما دام المقدم في مرحلة الفرض والتقدير فالتالي - أيضا - له ثبوت فرضي تقديري، فالطلب المنشأ بقوله: أكرم معلقا على فرض المجيء قبل تحققه هو طلب انشائي، وانما يكون مصداقا للطلب الحقيقي بالحمل الشايع إذا تحقق المجيء فقبل المجيء هو طلب انشائي أو طلب تقديري وفعليته وحقيقيته تثبت بثبوت المجيء.
فتحصل مما ذكرنا: ان القيد المعلق عليه في القضية الشرطية يرجع إلى الوجوب لا إلى الواجب فقط: بان يكون الوجوب فعليا وحقيقيا قبل المجيء والمجيء قيد للواجب وحده، وإن حال الوقت بالنسبة إلى الصلاة في قوله: إذا زالت الشمس فصل ليس حال الطهارة، لأنه قبل الوقت لا طلب فعليا بالصلاة وقبل الطهارة طلب الصلاة فعلي.
ثم لا يخفى، ان القيد الراجع إلى الطلب راجع لمتعلقه أيضا، فما هو قيد للهيئة المتعلقة بالمادة فهو قيد للمادة أيضا، فالوقت الذي هو قيد للطلب المتعلق بالصلاة هو