____________________
ويرد عليه - أيضا - ان الصلاة التي هي من الواجب المطلق عندهم يتوقف وجوبها على الوقت المتوقف عليه وجود الصلاة - أيضا -.
- - ومنها: ما ذكره في الفصول (1) ويظهر انه له وهو ان الواجب المطلق ما كان وجوبه غير معلق على أمر غير حاصل سواء كان معلقا على امر غير حاصل ولكنه حصل، أو لم يكن معلقا على شيء. والأول كالحج بعد الاستطاعة فإنه وان كان قبل الاستطاعة متعلقا على الاستطاعة فهو من المشروط ولكنه بعد الاستطاعة يكون مطلقا وغير معلق على شيء، والثاني كوجوب المعرفة فإنه غير معلق على شيء غير الشرائط العامة، والواجب المشروط ما كان معلقا على امر غير حاصل كالحج قبل الاستطاعة.
ويرد عليه: ان الواجب المطلق والمشروط وصفان للواجب المعلق وغير المعلق، والمعلق لا ينقلب غير معلق إذا تحقق ما كان معلقا عليه، فالحج من الواجب المشروط قبل الاستطاعة وبعد الاستطاعة، هذا أولا.
وثانيا: ان هذا مبني على إمكان الواجب المعلق، وان الحج بعد الاستطاعة يكون الخطاب به فعليا وان كان وقت أدائه غير حاصل، وأما بناءا على عدم امكان الواجب المعلق وانه لا يعقل الخطاب قبل وقت يمكن فيه إتيانه فلا يكون الحج بعد الاستطاعة مطلقا وانما يكون مطلقا عند حضور وقت أدائه.
(1) أي غير مطرد وغير منعكس، والمراد من غير المطرد كونه غير جامع، ومن غير المنعكس كونه غير مانع، وانما قيل للتعريف غير الجامع انه غير مطرد لأن الغرض من التعريف هو مساواة المحدود وحده، لوضوح ان الحد بيان ماهية المحدود تفصيلا،
- - ومنها: ما ذكره في الفصول (1) ويظهر انه له وهو ان الواجب المطلق ما كان وجوبه غير معلق على أمر غير حاصل سواء كان معلقا على امر غير حاصل ولكنه حصل، أو لم يكن معلقا على شيء. والأول كالحج بعد الاستطاعة فإنه وان كان قبل الاستطاعة متعلقا على الاستطاعة فهو من المشروط ولكنه بعد الاستطاعة يكون مطلقا وغير معلق على شيء، والثاني كوجوب المعرفة فإنه غير معلق على شيء غير الشرائط العامة، والواجب المشروط ما كان معلقا على امر غير حاصل كالحج قبل الاستطاعة.
ويرد عليه: ان الواجب المطلق والمشروط وصفان للواجب المعلق وغير المعلق، والمعلق لا ينقلب غير معلق إذا تحقق ما كان معلقا عليه، فالحج من الواجب المشروط قبل الاستطاعة وبعد الاستطاعة، هذا أولا.
وثانيا: ان هذا مبني على إمكان الواجب المعلق، وان الحج بعد الاستطاعة يكون الخطاب به فعليا وان كان وقت أدائه غير حاصل، وأما بناءا على عدم امكان الواجب المعلق وانه لا يعقل الخطاب قبل وقت يمكن فيه إتيانه فلا يكون الحج بعد الاستطاعة مطلقا وانما يكون مطلقا عند حضور وقت أدائه.
(1) أي غير مطرد وغير منعكس، والمراد من غير المطرد كونه غير جامع، ومن غير المنعكس كونه غير مانع، وانما قيل للتعريف غير الجامع انه غير مطرد لأن الغرض من التعريف هو مساواة المحدود وحده، لوضوح ان الحد بيان ماهية المحدود تفصيلا،