بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
أما امتناع كونه من قيود الهيئة (1)، فلانه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة، حتى يصح القول بتقييده بشرط
____________________
وحاصل الدليل الأول: ان الهيئة من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، ومعنى الموضوع له الخاص ان المعنى الذي يدل عليه الحرف هو من الجزئيات الخاصة المتعينة والمتشخصة بتشخص جزئي حقيقي، ومن الواضح ان الجزئي الحقيقي الشخصي لا سعة فيه لأن التوسعة والتضييق من شؤون المعاني الكلية، أما المعاني الجزئية الحقيقية لا سعة فيها حتى تتضيق.
وقد عرفت ان الشرط قيد ومعنى القيدية التضييق وما لا سعة فيه لا يعقل ان يلحقه تضييق، فالهيئة التي هي الدالة على الوجوب معنى حرفي فهي امر جزئي شخصي لا سعة فيها فلا تضيق لها، بخلاف المادة التي هي متعلق الهيئة وهو الاكرام - مثلا - فإنه معنى كلي والكلي له سعة وضيق فلابد وأن يكون القيد راجعا لها لأنها معنى كلي قابلة للسعة والضيق، فالقيد راجع إلى المادة وهي الواجب ولا يعقل رجوعه إلى الوجوب المستفاد من الهيئة لأنه معنى حرفي، وهو البعث الواقع نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه، والمعاني النسبية معان حرفية جزئية حقيقية متشخصة فلا تقبل التقييد والتضييق.
(1) قد عرفت فيما سبق ان ظاهر الجملة الشرطية كقول القائل: ان جاءك زيد فأكرمه هو كون الجزاء بما هو مركب من هيئة ومادة واقعا موقع الفرض والتقدير على فرض تحقق الشرط وهو المجيء، وبعد قيام البرهان عنده (قدس سره) على امتناع رجوع القيد إلى الهيئة فلابد من صرف هذا الظاهر وارجاعه إلى المادة، هذا بحسب البرهان الأول.
وأما بحسب البرهان الثاني فيقتضي ان يكون هذا الاعتراف منه (قدس سره) انما هو بدوي ولكن بعد التأمل والتروي في كيفية تعلق الوجوب بالواجبات يكون القيد راجعا إلى المادة، فيكون اعترافه بحسب البرهان الأول غير اعترافه بحسب ما يقتضيه
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 63 64 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391