____________________
فالمدعي لصحة الواجب المشروط يقول: ان هذا الانشاء ثبوته قبل ما علق عليه ثبوت تقديري وانما يكون وجوبا حقيقيا فعليا بعد ثبوت ما علق عليه.
والمنكر للواجب المشروط - كما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري (قدس سره) يقول: هو كون الوجوب فعليا وحقيقيا، والمجيء يرجع إلى قيود الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة غايته انه قيد في الواجب اخذ على نحو اتفاق الحصول، لا انه واجب التحصيل كالطهارة.
(1) الذي يظهر من الشيخ (قدس سره) كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا حقيقيا تام الفعلية والحقيقية وان القيد المعلق عليه يرجع إلى الواجب لبرهانين ذكرهما يلزم بحسبهما ارجاع القيد إلى المادة: أي إلى ما تعلق به الهيئة: أي إلى الواجب دون الوجوب فأكرم. - مثلا - في قول القائل: ان جاءك زيد فأكرمه تنحل إلى وجوب مستفاد من هيئتها والى واجب متعلق به الوجوب وهو الاكرام، والوجوب قبل تحقق المجيء فعلى وانما المقيد بالمجئ هو الاكرام لا وجوبه لقيام البرهان على لزوم هذا الارجاع وان خالف الظاهر، فالواجب المشروط عنده (قدس سره) هو الواجب المعلق الذي سيأتي الكلام فيه، وحيث لم يرض المصنف هذا الرأي وبنى على كون الوجوب هو المشروط وان القيد راجع إلى الهيئة لا إلى المادة فقط قال: ان الظاهر كون الشرط من قيود الهيئة: أي الوجوب وليس من قيود المادة وان الواجب هو المقيد دون الوجوب، ورتب على هذا الرأي لازمه وهو كون الطلب والوجوب - بناءا على رجوع القيد إلى المادة - يكون فعليا، والواجب هو المقيد وهو الخاص، فالاكرام هو المقيد بالمجئ دون وجوبه.
والمنكر للواجب المشروط - كما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري (قدس سره) يقول: هو كون الوجوب فعليا وحقيقيا، والمجيء يرجع إلى قيود الواجب كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة غايته انه قيد في الواجب اخذ على نحو اتفاق الحصول، لا انه واجب التحصيل كالطهارة.
(1) الذي يظهر من الشيخ (قدس سره) كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا حقيقيا تام الفعلية والحقيقية وان القيد المعلق عليه يرجع إلى الواجب لبرهانين ذكرهما يلزم بحسبهما ارجاع القيد إلى المادة: أي إلى ما تعلق به الهيئة: أي إلى الواجب دون الوجوب فأكرم. - مثلا - في قول القائل: ان جاءك زيد فأكرمه تنحل إلى وجوب مستفاد من هيئتها والى واجب متعلق به الوجوب وهو الاكرام، والوجوب قبل تحقق المجيء فعلى وانما المقيد بالمجئ هو الاكرام لا وجوبه لقيام البرهان على لزوم هذا الارجاع وان خالف الظاهر، فالواجب المشروط عنده (قدس سره) هو الواجب المعلق الذي سيأتي الكلام فيه، وحيث لم يرض المصنف هذا الرأي وبنى على كون الوجوب هو المشروط وان القيد راجع إلى الهيئة لا إلى المادة فقط قال: ان الظاهر كون الشرط من قيود الهيئة: أي الوجوب وليس من قيود المادة وان الواجب هو المقيد دون الوجوب، ورتب على هذا الرأي لازمه وهو كون الطلب والوجوب - بناءا على رجوع القيد إلى المادة - يكون فعليا، والواجب هو المقيد وهو الخاص، فالاكرام هو المقيد بالمجئ دون وجوبه.