وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، فلان العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه، فإما أن يتعلق طلبه به، أو لا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني.
وعلى الأول: فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه، أو على تقدير خاص، وذلك التقدير: تارة يكون من الأمور الاختيارية، وأخرى لا يكون كذلك. وما كان من الأمور الاختيارية. قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف، وقد لا يكون كذلك، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والأمر به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد (2)، والقول بعدم التبعية، كما لا يخفى، هذا موافق
____________________
البرهان الثاني، فإن الاعتراف بالظهور في الأول قد صادمه البرهان فلابد من مخالفته، بخلاف اعترافه بحسب ما يقتضيه البرهان الثاني فإنه بدوي قبل التأمل في كيفية تعلق الوجوب بالواجب، أما بعد التأمل فيكون متعلقا بالواجب فينبغي ان يكون عنده (قدس سره) بعد التأمل ظاهرا في كون متعلقه غير الهيئة وظهوره في تعلقه بالهيئة بدوي.
(1) قد عرفت وجهه، وهو ان الهيئة من المعاني الحرفية لأنها هي البعث الواقع نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه والمعاني الحرفية الموضوع له فيها خاص شخصي جزئي لا سعة فيه فلا يقبل تضييقا.
(2) هذا هو الدليل الثاني على لزوم رجوع القيد إلى المادة فقط دون الهيئة.
وتوضيحه ان الاحكام إما أن تكون تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها - كما هو مذهب المشهور من العدلية - وعلى هذا فلا يكون في نفس البعث مصلحة وانما هو
(1) قد عرفت وجهه، وهو ان الهيئة من المعاني الحرفية لأنها هي البعث الواقع نسبة بين الباعث والمبعوث والمبعوث اليه والمعاني الحرفية الموضوع له فيها خاص شخصي جزئي لا سعة فيه فلا يقبل تضييقا.
(2) هذا هو الدليل الثاني على لزوم رجوع القيد إلى المادة فقط دون الهيئة.
وتوضيحه ان الاحكام إما أن تكون تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها - كما هو مذهب المشهور من العدلية - وعلى هذا فلا يكون في نفس البعث مصلحة وانما هو