بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
المادة لبا (1)، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا.
____________________
(1) حاصل ما استدل به الشيخ (قدس سره): من لزوم رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة دليلان (1):
وحاصل الدليل الأول: ان الهيئة بذاتها غير قابلة لرجوع القيد إليها ويمتنع عقلا أن تكون مقيدة ومعلقة على المجيء، فلابد فيما كان ظاهره تقيدها من ارتكاب مخالفة الظاهر فيه وارجاع القيد إلى ما يمكن ان يكون مقيدا به وهو المادة فإنها القابلة للتقييد دون الهيئة، والتعبير عن الشرط بالقيد واضح لأن مرجع الشرطية والتعليق إلى تقييد المشروط بالشرط، فالشرط والتعليق قيود للمشروط الذي هو في قبال المطلق غير المقيد بشيء ولا معلق على شيء، فإنه إذا قال المولى: أكرم زيدا، من دون شرط وتعليق يرجع إلى وجوب اكرام زيد سواء جاء أو لم يجئ، وإذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، يرجع إلى كون وجوب الاكرام فيما إذا تحقق منه مجيء وعند عدم مجيئه لا وجوب، فلا يصح ان يقال: أكرم زيدا سواء جاء أم لم يجئ، هذا بناءا على الواجب المشروط.
وأما بناءا على إرجاع القيد إلى المادة فالاكرام يكون مقيدا بالمجئ وانه قبل المجيء لا يصح الاكرام، بخلاف أكرم زيدا من دون تعليق فإنه يصح الاكرام سواء جاء أم لم يجئ.
والدليل الثاني يرجع إلى أن القيد وان أمكن رجوعه إلى الهيئة لكن التأمل والتحقيق في كيفية تعلق الوجوب بالواجب يقضي بان القيود في الواقع تكون قيودا للمادة دون الهيئة.

(1) مطارح الانظار: ص 48.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 63 64 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391